مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لتعزيز الرقمنة والشفافية

وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تستهدف تعزيز الرقابة الضريبية والتوسع في تطبيق المنظومات الإلكترونية. وتتضمن التعديلات إلزام جميع الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة دون التقيد بحد رقم أعمال معين، إلى جانب منح مصلحة الضرائب صلاحية إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر للممولين الجدد لاستكمال إجراءات التأسيس والترخيص، بما يدعم الشفافية ويحسن بيئة الأعمال.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لتعزيز الرقمنة والشفافية
مصلحة الضرائب المصرية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة الضريبية، والتوسع في تطبيق المنظومات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الرقمي.

وجاءت الموافقة عقب مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون التشريعية بشأن مشروع القانون.

إلزام جميع الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية

وأوضح التقرير أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار السياسة الضريبية للدولة الرامية إلى ضبط المجتمع الضريبي، من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير بيانات دقيقة تدعم تحقيق العدالة الضريبية ورفع مستويات الشفافية، مع مراعاة القوانين الخاصة التي تمنح بعض الفئات، وخاصة المشروعات الصغيرة، تسهيلات تتناسب مع طبيعة نشاطها.

تعديل المادة 38 وإلغاء حد رقم الأعمال

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال حذف شرط تجاوز رقم الأعمال السنوي مبلغ 500 ألف جنيه.

وبموجب التعديل، أصبح جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية ملزمين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية المنتظمة سواء يدويًا أو إلكترونيًا، وفقًا لأحكام قانون التجارة والقوانين المنظمة للشركات.

بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر

كما نصت المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة (27)، تسمحان لمصلحة الضرائب المصرية بإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الممولين من استكمال إجراءات تأسيس وترخيص أنشطتهم خلال فترة محددة، مع إلزامهم بسداد أي مستحقات ضريبية قد تنشأ خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة.

مواجهة الفواتير الوهمية وتسريع إجراءات الأعمال

وأكد التقرير أن التعديلات جاءت استجابة لتوصيات تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، خاصة ما يتعلق بتسهيل وتسريع الإجراءات التنظيمية وتحسين بيئة الاستثمار.

كما تستهدف التعديلات الحد من إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في إصدار فواتير وهمية أو إجراء معاملات غير قانونية، بما يعزز الانضباط داخل المنظومة الضريبية.

النشر والعمل بالقانون

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.