لأول مرة .. الرقابة المالية تُصدر ضوابط لتنظيم المقابل المادي لتسويق منتجات التأمين من خلال جهات التوزيع
القرار ألزم شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية لضمان دقة مستحقات التسويق الهيئة تستهدف ضبط قيمة مقابل التسويق بما يضمن حقوق حملة الوثائق والمساهمين الرقابة ستتدخل فورًا إذا تأثرت حقوق العملاء أو الملاءة المالية للشركة عبر إلزام الشركات بإعادة التسعير
في خطوة نوعية لتعزيز الانضباط داخل سوق التأمين المصري وحماية حقوق حملة الوثائق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 267 لسنة 2025، الذي يضع لأول مرة إطارًا تنظيميًا شاملًا لضبط المقابل المادي المستحق لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يضمن عدم تحميل العملاء أي تكاليف مبالغ فيها تؤثر على عدالة التسعير أو استدامة الشركات.
تنظيم شامل لمنظومة العمولات والمصاريف التسويقية
يمثل القرار الجديد نقلة في رفع كفاءة السوق وتحقيق الشفافية في هيكل التكاليف، عبر وضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق. ويلزم القرار شركات التأمين باتباع أفضل الممارسات الفنية قبل اعتماد أي عمولات أو مكافآت أو حوافز للوكلاء والوسطاء وجهات التسويق المختلفة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يضع العميل في قلب المنظومة، ولا يقتصر فقط على العلاقة بين الشركات وجهات التسويق، مشددًا على ضرورة أن يحصل المؤمن له على تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للمنتج وفق الدراسات الاكتوارية السليمة.
تأكيد على حماية المنافسة واستدامة الشركات
وشدد رئيس الهيئة على أن الضوابط تهدف من جهة إلى تشجيع المنافسة العادلة داخل سوق التأمين، وضمان عدم الإضرار بملاءة الشركات على المدى الطويل، ومن جهة أخرى الحفاظ على وثيقة التأمين كأداة حماية مالية موثوقة للمواطن.
ويلزم القرار الشركات بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من أن العمولات والحوافز لا يتم تحميلها على العميل بشكل مبالغ فيه، أو بما يخل بحقوق حملة الوثائق أو يؤثر على أرباح الشركات.
ضوابط صارمة لجهات التسويق واعتماد العقود مسبقًا
وينص القرار على ضرورة تقديم الشركات طلبًا للهيئة يتضمن العقد المزمع توقيعه مع جهة التسويق، موضحًا جميع أشكال المقابل المادي، من عمولات ومكافآت توقيع وحوافز أداء ومصروفات تسويقية، إضافة إلى أسس احتسابها ومعالجتها المحاسبية.
وتشمل جهات التسويق المعتمدة:
البنوك المرخصة، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات الخاصة بالتسويق الرقمي.
كما يمنح القرار الهيئة حق التدخل الفوري بإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد حال وجود تأثير سلبي على العملاء أو قدرة الشركة المالية.
تعزيز الشفافية وحماية حقوق حملة الوثائق
يحظر القرار تقديم أي مبالغ أو مكافآت قد تخل بمبدأ المنافسة أو تؤثر على حقوق حملة الوثائق. وتأتي تلك الإجراءات في ظل إدراك الهيئة أن جزءًا من تكاليف التسويق ينعكس على أقساط التأمين التي يتحملها العملاء، ما يستدعي ضبطها داخل حدود عادلة لضمان حماية المستهلك.
ودعا رئيس الهيئة المواطنين إلى قراءة شروط الوثائق بدقة والتعامل فقط مع الجهات المرخص لها بالتسويق لضمان الحصول على منتج تأميني معتمد وذي جودة.
إصلاحات واسعة لتعزيز الشمول التأميني
وعلى مدار الفترة الماضية، كثفت الهيئة جهودها لإصلاح قطاع التأمين بإصدار 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد. وشملت هذه القرارات:
-
إلزام صناديق التأمين الخاصة بتخصيص 5% إلى 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.
-
إلزام شركات التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في هذه الصناديق.
-
تخصيص حد أدنى 5% من الأموال الحرة للاستثمار في الأسهم لتعظيم عوائد حملة الوثائق.
كما تقترب الهيئة من إطلاق موقع إلكتروني متخصص لدراسة العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إضافة إلى بدء تدريب قيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر بروتوكولات دولية.










