وزارة التموين تحدد ضوابط جديدة لتنظيم عمل المخابز البلدية والبدالين التموينيين

ما الضوابط الجديدة التي حددتها وزارة التموين لتنظيم عمل المخابز البلدية والبدالين التموينيين؟

وزارة التموين تحدد ضوابط جديدة لتنظيم عمل المخابز البلدية والبدالين التموينيين
وزارة التموين والتجارة الداخلية

كتبت/سلمي احمد

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لـوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 165 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 228 لسنة 2018، الخاص بتنظيم عمل المخابز البلدية ومحال البقالة التموينية، وذلك في إطار تشديد الرقابة وتنظيم منظومة الدعم.

ضوابط جديدة لتنظيم عمل المخابز البلدية

نص القرار على استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة، حيث أكدت المادة الأولى أنه لا يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط مخبز بلدي توكيل شخص آخر في تشغيل أو إدارة المخبز، أو التنازل عن النشاط المرخص به.

كما حظر القرار على أي شخص العمل مديرًا لمخبز، أو مشرفًا على الأعمال الفنية به، أو نائبًا أو وكيلًا في إدارته، قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وفقًا لعقد مُصدق على توقيعه بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية الحسابات المالية الخاصة به لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.

شروط إدارة المخابز البلدية

حدد القرار شروطًا أساسية فيمن يتم التنازل لصالحه أو من يتم تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا أو وكيلًا، وتشمل:

  • أن يكون كامل الأهلية.
  • ألا يكون موظفًا عامًا أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
  • أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يرد إليه اعتباره.

وأكد القرار أن ترخيص المدير المسؤول أو المشرف الفني أو الوكيل أو النائب يكون ترخيصًا شخصيًا، ولا يسري إلا على المخبز الممنوح بشأنه، كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أحد شروط الترخيص.

ضوابط إدارة محال البقالة التموينية

كما نصت المادة الثالثة من القرار على تطبيق الضوابط نفسها على البدالين التموينيين، حيث لا يجوز للبدال التمويني توكيل شخص آخر في تشغيل أو إدارة محله أو التنازل عن النشاط، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وتسوية حساباته المالية.