الرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا لتطوير ضوابط ترخيص 14 وظيفة رئيسية بشركات التمويل غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 لتطوير ضوابط ترخيص 14 وظيفة رئيسية بشركات التمويل غير المصرفي، مع تحديد مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد. وألزمت الشركات بالإفصاح عن شاغلي المناصب، ووضع خطة تعاقب وظيفي، وتعيين بديل خلال 3 أشهر عند خلو أي وظيفة، بما يعزز الحوكمة وكفاءة الإدارة.
كتبت / شهد ابراهيم
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 بشأن تطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، في إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القيادات التنفيذية داخل القطاع.
14 وظيفة رئيسية تتطلب ترخيصًا مسبقًا
حدد القرار 14 وظيفة مهنية يُشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولتها، من بينها: العضو المنتدب، مدير المراجعة الداخلية، مدير المخاطر، مسؤول الالتزام، المدير المالي، مدير الائتمان، مسؤول مكافحة غسل الأموال، مدير العمليات، مدير فرع التمويل، مسؤول الموارد البشرية، مسؤول الإدارة القانونية (لنشاط التمويل العقاري)، ومسؤول نظم المعلومات.
ويستهدف القرار ضمان الجدارة المهنية والملاءة الفنية لشاغلي هذه المناصب، بما يعزز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية.
مدة الترخيص وآليات التجديد
حدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بشرط استمرار استيفاء متطلبات مزاولة النشاط. ويجوز للهيئة اشتراط اجتياز اختبارات أو برامج تدريبية عند طلب التجديد.
كما اشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً لدى جهة أخرى، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي نهائي أو قرار شطب من سجل مهني خلال السنوات الثلاث السابقة.
مرونة للشركات متعددة الأنشطة
أجازت الهيئة للشركات الحاصلة على ترخيص لأكثر من نشاط الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة. وفي حال تعيين عضو منتدب واحد، يتعين تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط إضافي لضمان فعالية الإشراف.
التزامات الإفصاح والسجل الوظيفي
ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة خلال 15 يومًا بأي تعاقد جديد أو إنهاء خدمة أو انتقال إلى شركة أخرى، وكذلك في حال صدور أحكام جنائية بحقهم.
كما أوجب على الشركات الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بيانات شاغلي الوظائف الرئيسية، وتاريخ الترخيص وتجديده، وأي إجراءات أو أحكام متعلقة بهم.
معالجة خلو المناصب وخطة التعاقب
في حال خلو أي وظيفة رئيسية، يتعين على الشركة إخطار الهيئة وتعيين بديل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة.
وفي حال خلو منصب العضو المنتدب، يلتزم مجلس الإدارة بترشيح بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية المد بمبررات تقبلها الهيئة.
ويُعمل بالقرار فور نشره في الوقائع المصرية، مع منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.










