الرقابة المالية تُصدر قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا لتنظيم إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتسجيلها، والإشراف عليها، مع تحديد الالتزامات والرقابة والشروط، ومنح الأجهزة القائمة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها. ويهدف القرار لتعزيز كفاءة الخدمات المساندة للنشاط التأميني ورفع مستويات الحوكمة والاستقرار في سوق التأمين المصري.
كتب/ شهد إبراهيم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك في إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.
وقد صدر القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الجاري برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا.
تعريف الأجهزة المعاونة
يعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة كل من:
-
المعاهد التأمينية
-
مراكز التدريب
-
مراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
-
مراكز تداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها
المستندات المطلوبة لإنشاء الجهاز المعاون
حدّد القرار المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء أي جهاز معاون، وتشمل:
-
محضر الجمعية العمومية
-
بيان الأغراض
-
خطة العمل
-
دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات
-
الهيكل التنظيمي المقترح
-
بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
-
الموارد المالية المتوقعة
الالتزامات والأنشطة المسموح بها
ألزم القرار الأجهزة المعاونة بعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أي أنشطة مرتبطة بهما، مع قصر نشاطها على الغرض المنشأ من أجله، بالإضافة إلى:
-
إخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي
-
إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة
إجراءات التسجيل والإشراف
اشترط القرار قيد الجهاز في سجل يُنشأ لهذا الغرض لدى الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل المقرر، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إثباتها في السجل، ومنها:
-
اسم الجهاز
-
غرضه
-
مقرّه
-
أسماء القائمين على إدارته
الرقابة والتقارير السنوية
نص القرار على أن الأجهزة المعاونة تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، والتي يمكنها إجراء التفتيش للاطلاع والتأكد من صحة المستندات والبيانات الخاصة بها، مع التزام الجهاز بموافاة الهيئة بتقرير سنوي عن نشاطه ومركزه المالي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
الشطب وتوفيق الأوضاع
أجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حالات محددة، من بينها مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.
كما منح القرار الأجهزة المعاونة القائمة وقت العمل بالقرار لتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بدءًا من اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
الهدف من القرار
يهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، بما يعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويضمن انضباطها وخضوعها للرقابة، ويسهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين المصري.










